مملكتي المسلمة

♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️
مملكتي المسلمة ترحب بك

تتبسم فرحا بقدومك

تنتظر مشاركاتك

وقلمك الرائع وابداعاتك

حياك الله

تفضلي بالتسجيل معنا

♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مملكتي المسلمة

♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️
مملكتي المسلمة ترحب بك

تتبسم فرحا بقدومك

تنتظر مشاركاتك

وقلمك الرائع وابداعاتك

حياك الله

تفضلي بالتسجيل معنا

♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️

مملكتي المسلمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مملكتي المسلمة

للنساء فقط ممنوع دخول الرجال


    الحديث الثالث والثلاثون

    مؤمنة
    مؤمنة
    المدير العام
    المدير العام


    انثى عدد المساهمات : 1068
    نقاط : 2350
    التقييم : 24
    تاريخ التسجيل : 21/02/2011
    العمر : 35
    العمل/الترفيه : خريجة
    المزاج : لا إلهـ إلا اللهـ محمد رسول اللهـ

    الحديث الثالث والثلاثون Empty الحديث الثالث والثلاثون

    مُساهمة من طرف مؤمنة الأربعاء أبريل 20, 2011 10:38 am

    عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر". (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)

    شرح وفوائد الحديث

    قوله صلى الله عليه وسلم ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر )) إنما كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر والأصل براءة الذمة ، وإنما كانت اليمين في جانب المدعى عليه لأنه يدعي ما وافق الأصل وهو براءة الذمة .

    ويستثنى مسائل ، فيقبل المدعي بلا بينة فيما لا يعلم إلا من جهته كدعوى الأب حاجة إلى الإعفاف ، ودعوى السفيه التوقان إلى النكاح مع القرينة، ودعوى الخنثى الأنوثة والذكورة ، ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام ،ودعوى القريب عدم المال ليأخذ النفقة ، ودعوى المدين الإعسار في دين لزمه بلا مقابل ، كصداق الزوجة ،و الضمان ،وقيمة المتلف ،و دعوى المرأة انقضاء العدة بالإقراء ، أو بوضع الحمل ، ودعواها أنها استحلت وطلقت ،ودعوى المودع تلف الوديعة أو ضياعها بسرقة ونحوها .

    ويستثنى أيضاً: القسامة فإن الإيمان يكون في جانب المدعي مع اللوث ، واللِعان فإن الزوج يقذف ويلاعن ويسقط عنه الحدود ،و دعوى الوطء في مدة اللعنة ، فإن المرأة اذا أنكرته يصدق الزوج بدعواه ، إلا أن تكون الزوجة بكراً ، وكذا لو ادعى أنه وطىء في مدة الإيلاء ،وتارك الصلاة إذا قال : صليت في البيت ،ومانع الزكاة إذا قال : أخرجتها إلا أن ينكر الفقراء وهم محصورون فعليه البينة ، وكذا لو ادعى الفقر وطلب الزكاة أعطي ولا يحلف ، بخلاف ما إذا ادعى العيال فإنه يحتاج إلى البينة ، ولو أكل في يوم الثلاثين من رمضان وادعى أنه رأى الهلال لم يقبل منه إن ادعى ذلك بعد الأكل ، فإنه ينفي عن نفسه التعزير، وإذا ادعى ذلك قبل الأكل قبل ولم يعزر، وينبغي أن يأكل سراً لأن شهادته وحده لا تقبل.

    قوله صلى الله عليه وسلم :(( واليمين على من أنكر )) هذه اليمين تسمى يمين الصبر، وتسمى الغموس ، وسميت يمين الصبر لأنها تحبس صاحب الحق عن حقه والحبس : الصبر ، ومنه قيل للقتيل والمحبوس عن الدفن مصبر ، قال صلى الله عليه وسلم :(( من حلف على يمين صبر يقتطع به مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي وهو عليه غضبان )) وهذه اليمين لا تكون إلا على الماضي، ووقعت في القرآن العظيم في مواضع كثيرة : منها قوله تعالى :{يحِلُفون بالله ما قالوا } [التوبة:74]، ومنها قوله تعالى إخباراً عن الكفرة : {ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربّنا ما كُنَّا مُشرِكين }[الأنعام:23]. ومنها قوله تعالى:{إنَّ الذين يشترون بعهدِ الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لاخلاق لهم في الآخرة ولا يُكلمُهُم اللهُ ولا ينظرُ إليهم يوم القيامةِ ولا يُزكيهمْ ولُهمْ عذابِّ أليم }[آل عمران:77].

    ويستحب للحاكم أن يقرأ هذه الآية عن تحليفه للخصم لينزجر.

    Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 5:44 am